responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293

كتاب الصوم‌

القول: في النيّة

(مسألة 1): يشترط في الصوم النيّة؛ بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القُربة. ولا يعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر؛ ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان- مثلًا- أو زعم عدمها، ولكن لم يرتكبه، صحّ صومه. وكذا لو نوى الإمساك عن امور يعلم باشتمالها على المفطرات، صحّ على الأقوى. ولا يعتبر في النيّة- بعد القربة و الإخلاص- سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد؛ من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه- جاهلًا به أو ناسياً له- صحّ ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما. ولا بدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص، كالكفّارة و القضاء و النذر المطلق، بل المعيّن أيضاً على الأقوى، ويكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما في الذمّة، فإنّه يجزيه. والأظهر عدم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست