responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291

(مسألة 7): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في تلك الصلاة. نعم، لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.

(مسألة 8): لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً. نعم، إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلٌّ يقول تقدّم يا فلان، يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، و إن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ، والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان أفضل، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والأولى له تقديم الأفضل، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة و إن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

(مسألة 9): الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم. ويُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.

(مسألة 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه مُحدثاً أو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست