responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 290

لا يحسن القراءة- بعدم تأدية الحروف من مخرجه، أو إبداله بغيره؛ حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته- لمن يحسنها. وكذا الأخرس للناطق و إن كان ممّن لا يحسنها. وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين، لمن يحسنها إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 5): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل، لا يترك الاحتياط بتركه؛ و إن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة- كالقاعد للمضطجع- لا يخلو من وجه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد لمثله و المتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.

(مسألة 6): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء به و إن لم يتّحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطئه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به. ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً بطلان صلاته. كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة ولو رأى المأموم صحّة صلاته- كما لو لم يَرَ الإمام وجوب السورة وتركها، ورأى المأموم وجوبها- فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. نعم، إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، ولا يجب الفحص و السؤال. و أمّا مع العلم باختلافهما في الرأي و الشكّ في تخالفهما في العمل، فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست