responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 259

فصل: في صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما. ويشترط في التقصير للمسافر امور:

أحدها: المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، أو قطعه بذلك؛ لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيُقصِّر ويُفطر، إلّاأنّ الأحوط- احتياطاً شديداً- في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.

(مسألة 2): لو كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصّر و إن كان خارجاً عن حدّ الترخّص، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.

(مسألة 3): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و إن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام؛ و إن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست