responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 258

أيضاً، كما لا بأس بمتابعة المأمومين الإمام في الأذكار، بل وفي رفع الصوت، ولعلّه أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل المقصود. ثمّ يرفع الإمام يديه، ويدعو ويدعو الناس، ويبالغون في الدعاء و التضرّع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى، ولا بأس بأن يؤمّن الناس على دعاء الإمام، ثمّ يخطب الإمام ويبالغ في التضرّع والاستعطاف، والأولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ممّا أوّلها: «الحمدُ للَّهِ سابِق النِّعَم ...»، والأولى أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين، ويأتي بالثانية رجاءً.

(مسألة 4): كما تجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار، تجوز عند جفاف مياه العيون و الآبار.

(مسألة 5): لو تأخّر الإجابة كرّروا الخروج حتّى يدركهم الرحمة إن شاء اللَّه تعالى، ولو لم يُجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة اللَّه تعالى. ويجوز التكرار متّصلًا والاكتفاء بصوم الثلاثة، وغير متّصل مع صوم ثلاثة أيّام اخر يأتي بها رجاءً، بل يأتي بالتكرار أيضاً رجاءً.

ومنها: صلاة الغُفيلة

و هي ركعتان بين المغرب و العشاء، و قد تقدّم تفصيلها في المقدّمة الاولى من كتاب الصلاة.

ومنها: صلاة ليلة الدفن‌

و قد مرّت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضاً.

ومنها: صلاة أوّل الشهر، وصلاة الحاجة وغيرهما؛ ممّا هو مذكور في محالّها مفصّلًا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست