responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 260

(مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد، وفيما لا سور له آخر البيوت.

هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، و أمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ؛ بحيث تكون المحلّات كالقُرى المتقاربة، وإلّا ففيه إشكال كالمتّصل المحالّ، فالأحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله؛ و إن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.

(مسألة 5): لو كان قاصداً للذهاب إلى بلد، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع، فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام، ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم، يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط. ولو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً ولم يتمكّن من التقليد، وجب عليه الاحتياط بالجمع.

(مسألة 7): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى، وفي خارجه على الأحوط.

(مسألة 8): الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير، فإذا أراد السير مستديراً يقصّر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة؛ بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست