responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 257

ويقدّم على الدعاء الصلاة على محمّد وآله عليهم الصلاة و السلام.

ومسنوناتها امور:

منها: الجهر بالقراءة، وقراءة السور التي تستحبّ في العيدين.

ومنها: أن يصوم الناس ثلاثة أيّام، ويكون خروجهم يوم الثالث، ويكون ذلك الثالث يوم الاثنين، و إن لم يتيسّر فيوم الجمعة لشرفه وفضله.

ومنها: أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى الصحراء في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويتّخذوا مكاناً نظيفاً للصلاة. والأولى أن يكون الخروج في زيّ يجلب الرحمة، ككونهم حفاة.

ومنها: إخراج المنبر معهم إلى الصحراء، وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام.

ومنها: ما ذكره الأصحاب: من أن يُخرجوا معهم الشيوخ و الأطفال و العجائز والبهائم، ويفرَّق بين الأطفال وامّهاتهم ليكثروا من الضجيج و البكاء، ويكون سبباً لدرّ الرحمة، ويمنعون خروج الكفّار كأهل الذمّة وغيرهم معهم.

(مسألة 1): الأولى إيقاعها وقت صلاة العيد؛ و إن لايبعد عدم توقيتها بوقت.

(مسألة 2): لا أذان ولا إقامة لها، بل يقول المؤذّن بدلًا عنهما: «الصلاة» ثلاث مرّات.

(مسألة 3): إذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه استحباباً؛ بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، وصعد المنبر، واستقبل القبلة، وكبّر مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمّ التفت إلى الناس عن يمينه، فسبّح اللَّه مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ التفت إلى الناس على يساره، فهلّل اللَّه مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ استقبل الناس فحمد اللَّه مائة تحميدة. ولا بأس برفع الصوت فيها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست