responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 252

يأتي بركعة ثانية لنفسه، و قد تمّت صلاته. و إن نوى بهما الثانية، قيل: يحذفهما ويسجد للُاولى، ويأتي بالركعة الثانية، وصحّت صلاته، و هو مرويّ. وقيل:

تبطل الصلاة. ويحتمل جعلهما للُاولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجدة للُاولى و الإتيان بالظهر. وكذا لو نوى بهما التبعية للإمام.

الخامس: صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويُستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة «الجمعة» في الاولى، و «المنافقين» في الثانية. وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى، وثانيهما بعد ركوع الثانية.

و قد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها. ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشكّ و السهو وغيرها ما تقدّمت في كتاب الطهارة و الصلاة.

القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى‌

و هي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة في زمان الغيبة، والأحوط إتيانها فُرادى في ذلك العصر، ولا بأس بإتيانها جماعة رجاءً، لا بقصد الورود. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. و هي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاولى سورة «الأعلى» وفي الثانية سورة «الشمس»، وبعد السورة في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست