responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 253

الاولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات، ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسناً، و هو: «اللّهُمّ أهلَ الكِبرياءِ و العَظَمة، وأهلَ الجودِ و الجبَروتِ، وأهلَ العَفوِ و الرحمَةِ وأهلَ التقوى‌ و المغفِرةِ، أسأ لُكَ بحقِّ هذا اليَوم الّذي جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليهِ وآلهِ ذُخراً وشرَفاً وكرامَةً ومزِيداً، أن تُصلِّي على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمَّد، وأن تُدخلَني في كُلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحمّداً وآلَ مُحمّدٍ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ مُحمّداً وآلَ مُحمَّدٍ صلواتُكَ عليهِ وعليهِم، اللّهُمّ إنِّي أسأ لُكَ خيرَ ما سأ لَكَ بهِ عبادُك الصالِحُونَ، وأعوذُ بِكَ ممَّا استعاذَ منهُ عِبادُك المُخلَصُون».

ولو صلّى جماعة رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً، ويجوز تركهما في زمان الغيبة. ويستحبّ فيها الجهر للإمام و المنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والإصحار بها إلّافي مكّة، ويُكره أن يصلّي تحت السقف.

(مسألة 1): لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.

(مسألة 2): لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات و هو في المحلّ بنى على الأقلّ.

(مسألة 3): لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً؛ و إن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة. وكذا الحال في قضاء التشهّد و السجدة المنسيّين.

(مسألة 4): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم، يُستحبّ أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست