responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 251

إدراكِ الركعة إدراكُ الإمام في الركوع، فلو ركع و الإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. ولو كبّر وركع، ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أو لا، لم تقع صلاته جُمعة، وهل تبطل، أو تصحّ ويجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال، والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.

فروع‌

الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجُمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛ من عدم الحائل، وعدم عُلُوّ موقف الإمام، وعدم التباعد وغيرها، وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل و الإيمان وطهارة المولد والعدالة. نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء؛ و إن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.

الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة، و هو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد يُطلق عليه الأذان الثالث، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر.

الثالث: لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا؛ ممّا لا تجب الجُمعة فيها تعييناً.

الرابع: لو لم يتمكّن المأموم- لزحام ونحوه- من السجود مع الإمام في الركعة الاولى التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع أو فيه، فعل وصحّت جمعته، و إن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في السجدتين، ونوى بهما للُاولى، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست