responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 217

الشاكّ منهما إلى الآخر. وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لا يخلو من وجه. ولا يرجع الظانّ إلى المتيقّن، بل يعمل على طبق ظنّه، ويرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى. ولو كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم، لو كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه.

(مسألة 4): لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ منهما عمل ذلك الشكّ، كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة- كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثلاث، والآخر بين الأربع و الخمس- ينفرد المأموم، ويعمل كلٌّ عمل شكّه. و أمّا لو كان بينهما رابطة و قدر مشترك- كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثلاث، والآخر بين الثلاث و الأربع- ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ؛ حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث، والشاكّ بين الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

نعم، يُكتفى- في تحقّق الاحتياط في الأوّل- البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشكّ بعد السجدتين.

ومنها: الشكّ في ركعات النافلة؛ سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، والأوّل أفضل، و إن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ. و أمّا الشكّ في أفعال النافلة، فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست