responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 218

المحلّ، ولا يعتني به بعد التجاوز، ولا يجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ، ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته.

(مسألة 5): النوافل التي لها كيفية خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة- إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك يتدارك، و إن لم يمكن أعادها. نعم، لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر في حالة اخرى من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

القول: في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

(مسألة 1): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية، كاليقين، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعية، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ. فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع وبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. والأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعية، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة.

و أمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان و هو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك. ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست