responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 216

صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثلاثية أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائية أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعية بين الثلاث و الخمس، وفي الثلاثية بين الاثنتين و الأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.

ومنها: شكُّ كثير الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدمه.

ولو كان كثير الشكّ في شي‌ء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، ولا يبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض؛ من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.

(مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمها، ولو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها؛ لو كان الشكّ من جهة الامور الخارجية لا الشبهة المفهومية، وإلّا فيعمل عمل الشكّ.

(مسألة 3): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في الركوع و هو في المحلّ لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته. والأحوط ترك القراءة و الذكر ولو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.

ومنها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست