responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 215

(مسألة 12): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم، لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، وصحّت صلاته و إن أثم للإبطال.

(مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع، ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.

(مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر، وشكّ في الركعات، فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج؛ من غير حاجة إلى نيّة العدول، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول وإعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو شكّ- و هو جالس- بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى وجوب المضيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ- و هو قائم- بين الثلاث و الأربع؛ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.

القول: في الشكوك التي لا اعتبار بها

و هي في مواضع:

منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ.

ومنها: الشكّ بعد الوقت، و قد مرّ أيضاً.

ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعية أنّه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست