responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 211

الصورة الاولى‌: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام ثمّ استئناف الصلاة.

الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع، وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط، إلّافي تقديم الركعة من قيام.

الثالثة: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابعة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام.

الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس، وله صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما: حال القيام، و هذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام؛ ولم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدم القيام و التشهّد و التسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً. وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.

السادسة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، و هو مندرج في الشكّ بين الاثنتين و الأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ.

السابعة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، و هو راجع إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست