responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 210

و إن كان في المحلّ؛ و إن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذكر بنيّة القربة وفي الركن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً.

(مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّابعد الفراغ، كما أنّ المأموم لو شكّ في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه- ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك- لم يلتفت.

(مسألة 5): ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله، لا يبطل الصلاة إلّاأن يكون ركناً. كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه، لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر، وإلّا تداركه مطلقاً.

(مسألة 6): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا؟ لا يعتني به، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا؟ نعم، لو شكّ في السهو وعدمه و هو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به.

القول: في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

(مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، و أمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائية و الثلاثية والاوليين من الرباعية، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الاوليين منها، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و أمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها، فالأحوط البناء و العمل بالشكّ ثمّ الإعادة؛ و إن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديته:

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست