responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 212

الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله.

الثامنة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، و هو راجع إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة وجوباً للشكّ المزبور، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام، و إن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة. والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك.

(مسألة 2): لو شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها، بطلت صلاته؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الزائدة قبل إكمال السجدتين.

(مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه، فإن كان في المحلّ- أي‌حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد- بطلت صلاته، و إن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال؛ لا يترك الاحتياط بالبناء و العمل بالشكّ و الإعادة.

(مسألة 4): الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان و إن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشكّ بين الأربع و الأقلّ و الأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ.

(مسألة 5): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث وعمل عمل الشكّ، وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، يبني على الصحّة، ولا يعتني بشكّه. و أمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست