responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209

فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. و أمّا الوَسواسي فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ و إن كان في الوقت.

القول: في الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة

(مسألة 1): من شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة: فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة، أو في «الحمد» قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد. و إن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه- و إن كان مندوباً- لم يلتفت وبنى على الإتيان به؛ من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين، فلا يلتفت إلى الشكّ في «الفاتحة» و هو آخذ في السورة، ولا فيها و هو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه و هو في الهويّ للسجود، ولا في السجود و هو قائم أو في التشهّد، ولا فيه و هو قائم، بل و هو آخذ في القيام على الأقوى. نعم، لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.

(مسألة 2): الأقوى في البناء على الإتيان وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الدخول في الغير، عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة- كالأمثلة المتقدّمة- وبين غيرها، كما إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة و هو في آخرها، أو أوّل الآية و هو في آخرها، بل أوّل الكلمة و هو في آخرها؛ و إن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 3): لو شكّ في صحّة ما وقع وفساده- لا في أصل الوقوع- لم يلتفت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست