responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 208

شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به، والأحوط قضاء الظهر. وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين.

(مسألة 3): إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.

(مسألة 4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، و إن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.

(مسألة 5): لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، ولم يدرِ المعيّن منهما، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به، والأحوط قضاء الظهر، و إن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطاً، وفي الوقت المشترك يأتي بهما.

(مسألة 6): إنّما لا يعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت، ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده. فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت، ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت، وجب قضاؤها.

(مسألة 7): لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه قضاها، بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.

(مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست