responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 186

قطعاً، و هو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه.

(مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ إلى مكان آخر، وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة، فسمع أو قرأ آية السجدة.

(مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرآنية، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها، وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت، و إن كان الأحوط ذلك، خصوصاً في النائم.

(مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة و إن كان أحوط.

(مسألة 6): يعتبر في هذا السجود- بعد تحقّق مسمّاه- النيّة وإباحة المكان، والأحوط وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؛ و إن كان الأقوى عدم اللزوم. نعم، الأحوط ترك السجود على المأكول و الملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث و الخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.

(مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح. نعم، يستحبّ التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر، بل يستحبّ، ويكفي مطلقه، والأولى أن يقول: «لا إلهَ إلّااللَّهُ حقّاً حقّاً، لا إلهَ إلّااللَّهُ إيماناً وتصديقاً، لا إلهَ إلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست