responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185

القدم اليمنى على بطن اليسرى، وأن يقول بين السجدتين: «أستغفِرُ اللَّه ربِّي وأتُوبُ إليه»، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين؛ اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، و هو المسمّى بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوماً عدم تركها، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: «بِحولِ اللَّهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد»، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما؛ أي‌لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض.

(مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحلي و الخضاب، والإخفات في قولها، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقاً.

القول: في سجدتي التلاوة و الشكر

(مسألة 1): يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع: آخر «النجم» و «العلق»، و «لا يَسْتَكْبِرُونَ» في «الم تنزيل» و «تَعْبُدُونَ» في «حم فصِّلت»، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. والسبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها؛ ولو لفظ السجدة منها و إن كان أحوط، ووجوبها فوري لا يجوز تأخيرها، و إن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط.

(مسألة 2): يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست