responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 178

(مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، وإلّا فلا يعتني بشكّه.

القول: في الركوع‌

(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه. ولا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء.

(مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكّن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن منه جالساً. نعم، لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه، والأحوط صلاة اخرى بالإيماء قائماً.

و إن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيومئ برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع، وفتحهما للرفع منه. ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.

(مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شي‌ء على الأرض- مثلًا- لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء له.

(مسألة 4): من كان كالراكع- خِلقةً أو لعارض- إن تمكّن من الانتصاب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست