responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 177

القصد إليها ولو ارتكازاً، فالأقوى عدم الاجتزاء بها، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة. وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً فالأقوى عدم الصحّة، وإلّا فالأقوى الصحّة.

(مسألة 19): لو قرأ «الفاتحة» بتخيّل أنّه في الاوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ بها. وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاوليين.

(مسألة 20): الأحوط أن لايزيد على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق.

(مسألة 21): يستحبّ قراءة «عمّ يتساءلون» أو «هل أتى‌» أو «الغاشية» أو «القيامة» وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» في الظهر و «إذا جاء نصر اللَّه» و «ألهاكم التّكاثر» في العصر و المغرب. والأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاولى من العشاءين، و «الأعلى» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى، و «المنافقين» في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الاولى «الجمعة»، وفي الثانية «التوحيد». كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاولى و «التوحيد» في الثانية.

(مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض، يجب تركهما حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين و إن كان الترك أولى. ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست