responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179

ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، و إن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلا بدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام. و إن لم يتمكّن أصلًا، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع. و إن لم يتمكّن منه؛ بأن لم يقدر على زيادة الانحناء، أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع؛ بحيث لو زاد خرج عن حدّه، نوى الركوع بانحنائه، ولا يُترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضاً، ومع عدم تمكّنه من الإيماء، يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.

(مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود، وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع- كما مرّ- وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

(مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع، ولمّا وصل إلى حدّه نسي و هوى إلى السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر. و إن تذكّر بعد خروجه من حدّه، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما، فالأقوى السجود بلا انتصاب وإلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.

(مسألة 7): يجب الذكر في الركوع، والأقوى الاجتزاء بمطلقه، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، و هي «سبحانَ اللَّه» أو الكبرى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست