responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176

(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ و إن كان التخلّف في بعض الكلمات- مثل‌ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «كُفُواً أَحَدٌ»- غير مضرّ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.

(مسألة 15): يجوز قراءة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و ملك يوم الدين»، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح، وكذا يجوز في «الصراط» أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي‌ «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة: بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.

(مسألة 16): من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط، ومن كان قادراً على التصحيح و التعلّم ولم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان.

(مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر و «الفاتحة»، ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء، وصورته: «سبحانَ اللَّهِ و الحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّهُ و اللَّهُ أكبر».

وتجب المحافظة على العربية. ويجزي مرّة واحدة، والأحوط الأفضل التكرار ثلاثاً، والأولى إضافة الاستغفار إليها. ويجب الإخفات في الذكر و القراءة حتّى البسملة على الأحوط. ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.

(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست