responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 154

(مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً على الأحوط، وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة.

(مسألة 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره- ومنه ما يُسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته- وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 19): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلا يحرم على الوليّ إلباسه، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً.

(مسألة 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش و الورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، و إن لم يأمن منه صلّى جالساً، وفي الحالين يومئ للركوع و السجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده، و إن صلّى جالساً يستره بفخذيه.

(مسألة 21): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.

المقدّمة الرابعة: في المكان‌

(مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة- مثلًا- ولم يُعرض عنه على الأحوط. و إنّما تبطل الصلاة في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست