responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 153

بلباسه يُشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق- و إن كان معه في جيبه- فإنّه لا بأس به.

الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ و إن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة و القلنسوة ونحوهما على الأحوط. والمراد به ما يشمل القزّ. ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في الضرورة وفي الحرب.

(مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به- أي‌التغطّي به عند النوم- ولا بزرّ الثياب وأعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به، ولا الكفّ به؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، و إن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً.

(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي‌الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. والمدار على صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر، ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه، كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لا يؤكل لحمه؛ و إن كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم، الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست