responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 155

المغصوب إن كان عالماً بالغصبية وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أمّا الجاهل بها و المضطرّ و المحبوس بباطل فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.

(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.

(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والصهوة و الدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً؛ و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

(مسألة 4): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة، تبطل الصلاة فيها، إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلَّقة للزكاة و الخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلّامع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً.

(مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال، وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانياً لا يعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات ونحو ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست