responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 152

نعم، لو شكّ في اللباس- أو فيما عليه- في أنّه من المأكول أو غيره، أو من الحيوان أو غيره، صحّت الصلاة فيه، بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يُحرز التذكية. نعم، ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الذي بيده تفحّص عن حاله؛ بشرط معاملته معه معاملة المذكّى- على الأحوط- محكوم بالتذكية، فتجوز الصلاة فيه.

(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث و الزنبور، ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف.

(مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لا بأس به و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة.

الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً.

(مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين، لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها. نعم، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست