responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 151

الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة.

(مسألة 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة؛ مع عدم أدائهما ولو من مال آخر.

(مسألة 10): إن صُبغ الثوب بصبغ مغصوب، فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به- والباقي هو اللون فقط- تصحّ الصلاة فيه على الأقوى، و أمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى. كما أنّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب و إن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلًا عمّا يمكن. نعم، لا إشكال في الصحّة فيما إذا اجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله، ولم يُعطَ اجرته، مع كون الصبغ و الخيط من مالك الثوب. وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اجبر الغاسل على غسله ولم يُعطَ اجرته.

الثالث: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة- كالسمك- على الأحوط، وتجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف و الشعر و الوَبَر ونحوها. و أمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شي‌ء منه و إن ذُكّي؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، كالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست