responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 138

الدم و المنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره. ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان- مثلًا- على وجه يستند إليه، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على النجاسة.

سابعها: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلًا عن المرأة. ويتبع الكافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.

ثامنها: التبعية، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً. و أمّا تبعية الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة. ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله؛ من الخِرقة الموضوعة عليه، وثيابه التي غُسّل فيها، ويد المغسّل، والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. وفي باقي بدنه وثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد المغسّل.

تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابّة المجروح، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.

عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة، إلّامع العلم ببقاء النجاسة، ولا يبعد عدم اعتبار شي‌ء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا. والاحتياط حسن.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست