responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137

(مسألة 9): لو كانت الأرض أو نحوها جافّة واريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها وتطهر.

(مسألة 10): الحصى و التراب و الطين و الأحجار، ما دامت واقعة على الأرض، وتعدّ جزءاً منها عرفاً، تكون بحكمها، و إن اخذت منها أو خرجت عن الجزئية الحقت بالمنقولات.

وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب و الأوتاد يلحقها حكمها، و إذا قُلعت زال الحكم، ولو اعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.

رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً. أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً، فهو باقٍ على النجاسة. ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود الميتة و العذرة.

ويطهر الخمر بانقلابها خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها؛ سواء استهلك الجسم أم لا. نعم، لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثمّ انقلبت خلًاّ، لم تطهر على الأحوط.

خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، و قد مرّ أنّ الأقوى طهارته، فلا يؤثّر التثليث إلّافي حلّيته، و أمّا إذا غلى بنفسه، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك، فهو نجس، ولا يطهر بالتثليث، بل لا بدّ من انقلابه خلًاّ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة.

سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست