responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 139

حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه. ولا يُترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيّام، والبطّة خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيّام، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

القول: في الأواني‌

(مسألة 1): أواني الكفّار- كأواني غيرهم- محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الفرش وغير ذلك. نعم، ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة، ولم يعلم تذكيته، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

(مسألة 2): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب وسائر الاستعمالات؛ نحو التطهير من الحدث و الخبث وغيرها، والمحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول و المشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان لا يكون مفطراً بالحرام، و إن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأكل و الشرب.

و أمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً دون الوضوء. وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل و الشرب أيضاً

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست