responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 136

مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ، كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر أصلياً كان أو مفروشاً عليها. ويلحق بها المفروشة بالآجر و الجِصّ على الأقوى، بخلاف المطليّة بالقير و المفروشة بالخشب.

ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى.

ثالثها: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها؛ من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه- لا مطلق ما في الجدار على الأحوط- والأشجار و النبات و الثمار والخضراوات و إن حان قطفها، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة، وكذا السفينة.

ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال و إن لا تخلو من قُوّة، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا العربة ونحوها. والأقوى تطهيرها للحُصُر و البواري.

ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور.

ويطهر باطن الشي‌ء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر، ويكون باطنه المتنجّس متّصلًا بظاهره المتنجّس على الأحوط، فلو كان الباطن فقط نجساً، أو كان بين الظاهر و الباطن فصل بالجزء الطاهر، بقي الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. و أمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة، فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به، و إنّما يطهر ما أشرقت عليه بلا وسط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست