responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 135

ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها. و إن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكرّ و الجاري.

نعم، لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولا يحتاج إلى التجفيف. ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.

(مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره- بالكثير و القليل- لو صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره.

(مسألة 7): لو غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى فيه شيئاً من الاشنان ونحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارة الاشنان لا بدّ من العلم بانغساله، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.

(مسألة 8): لو أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير.

و أمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه الدم و إن لاقاه الريق الملاقي له، فهو طاهر، و إن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته.

ثانيها: الأرض، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يُوقى به القدم كالنعل، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال، والأحوط أقلّ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست