responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134

ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر، و أمّا فيه فلا يُحتاج إليه.

(مسألة 2): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولا يجب التعفير. نعم، هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ، بل مطلق المسكر فيه، ولمباشرة الكلب و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات.

(مسألة 3): تطهير الأواني- الصغيرة و الكبيرة، ضيّقة الرأس وواسعته- بالكثير و الجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك. و أمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل، ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثاً. والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ فيها، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها. و أمّا الأواني الكبار المثبتة و الحياض ونحوها، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها- مثلًا- بنزح وغيره؛ من غير اعتبار الفورية المزبورة.

والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا اريد عودها إليه. ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح و إن كان الأحوط خلافه.

(مسألة 4): لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره.

(مسألة 5): لو تنجّس ظاهر الأرُز و الماش ونحوهما، يجعلها في شي‌ء

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست