responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133

و أمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يُكتفى بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. ويعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لا بدّ منه أو ما يقوم مقامه، وفيما لا ينفذ فيه الماء و إن نفذت الرطوبة- كالصابون و الحبوب- ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّ به بقاء نجاسة الباطن، ولا يطهر الباطن تبعاً للظاهر.

و أمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً؛ اولاهنّ بالتراب؛ أي‌التعفير به. والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار. والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كاللَّطع ونحوه و الشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يُلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن.

(مسألة 1): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف- لضيق رأسه أو غير ذلك- فلا يسقط التعفير بما يمكن؛ ولو بوضع خِرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب و التعفير. وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل، ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة. ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري و المطر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست