responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132

فصل: في المطهّرات‌

و هي أحد عشر:

أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، و قد مرّ كيفية تطهيره به. و أمّا كيفية تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين، وبعد التعفير في الولوغ. وكذا في الكرّ و الجاري، إلّا أنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.

ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، و إن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.

و أمّا غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء و النجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، والذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره- كالكوز و الخشب و الصابون ونحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، ولا يكفي نفوذ الرطوبة، وتحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً، ومع الشكّ في تحقّقه- بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به- يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما و الشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكرّ و الجاري، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست