responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123

(مسألة 9): الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.

(مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ، نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شي‌ء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ و الجاري، هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر و العظم ونحوهما. و أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.

الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك- كالحشيش- و إن غلى وصار مائعاً بالعارض. و أمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثُلثاه، و إن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين- كما قيل- فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.

(مسألة 11): لا بأس بأكل الزبيب و التمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشيّ و الطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست