responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 122

الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك و البقّ و القمّل والبراغيث، فإنّه طاهر، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ؛ حتّى العلقة في البيضة و إن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان. والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلّاأن يكون الدم في عِرق، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.

(مسألة 7): الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول، فالأحوط الاجتناب عنه، وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة و إن كان الأحوط الاجتناب عنه. وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله، إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءاً منها.

(مسألة 8): ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي‌ء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام. وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا، أو من جهة الشكّ في الدم وأ نّه من الشاة- مثلًا- أو من السمك، فلو رأى في ثوبه دماً، ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث، يحكم بطهارته.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست