responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124

التاسع: الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل و إن سُمّي فقّاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.

العاشر: الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي الحربي و الذمّي. و أمّا النواصب والخوارج- لعنهم اللَّه تعالى- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. و أمّا الغالي فإن كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الالوهية أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا فلا.

(مسألة 12): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط الاجتناب عنه. كما أنّ الأقوى طهارة عرق الجُنُب من الحرام، والأحوط التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً.

القول: في أحكام النجاسات‌

(مسألة 1): يشترط في صحّة الصلاة و الطواف- واجبهما ومندوبهما- طهارة البدن؛ حتّى الشعر و الظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست