responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121

حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لا بدّ من لفظها فالأقوى طهارتها؛ سواء كانت مُبانة من الحيّ أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. و أمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّافيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته حينئذٍ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.

(مسألة 4): ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد، إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة و إن لم يُعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. و أمّا إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 5): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار، ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة و إن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.

(مسألة 6): لو اخذ شي‌ء من الكفّار أو من سوقهم، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً، ومن هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر- في هذه الأزمنة- عند من لم يطّلع على حقيقتهما.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست