responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 120

(مسألة 2): لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، و إمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً أو من الذي يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة، أو من غيره ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم. و أمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكولية؛ ففيه إشكال كما تقدّم؛ و إن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.

الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة و القروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه. وما لا تحلّه الحياة، كالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف والوبر و الريش، طاهر. وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره. ويلحق بما ذكر الإنفحة- و هي الشي‌ء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل و الجدي قبل الأكل- وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجسان بمحلّهما، والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.

(مسألة 3): فأرة المِسك إن احرز أنّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست