responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 119

فالأحوط صرفه في الغسل، والتيمّم بدل الوضوء، و إن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه.

(مسألة 8): لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى. و أمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال؛ لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية، والاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.

(مسألة 9): لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لا يعتني وبنى على الصحّة، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى، والأحوط الاعتناء بالشكّ.

فصل: في النجاسات‌

والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفية التنجّس بها، وما يُعفى عنه منها:

القول: في النجاسات‌

(مسألة 1): النجاسات إحدى عشر:

الأوّل و الثاني: البول و الخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران. وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم، كالذباب و البقّ وأشباههما. و أمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال؛ و إن كانت الطهارة لا تخلو من وجه، خصوصاً في الخُرء. كما أنّ الأقوى نجاسة الخُرء و البول من الطير غير المأكول.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست