responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110

ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية.

(مسألة 15): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء، لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اخرى ولو صار فاقد الماء حينها. نعم، لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة اخرى، والأحوط ترك سائر الغايات- غير تلك الصلاة- حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.

(مسألة 16): لا فرق بين عدم الماء رأساً ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء- وكان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ويحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه.

(مسألة 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على الأحوط، و إن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات اخر، صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنَّة و الهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها، و أمّا لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها. نعم، لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فلا يبعد الصحّة.

(مسألة 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، ولا بأس بإتيانه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست