responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 109

ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه؛ ممّا لا يقوم غير الماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا، ثمّ التيمّم.

(مسألة 11): لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل و إن أمن من ضرره. كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره؛ آدمياً كان أو غيره، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدّي إلى من لا يجوز قتله و إن لا يجب حفظه كالذمّي. نعم، الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة، كالمؤذيات من الحيوانات، ومن يكون مهدور الدم من الآدمي، كالحربي و المرتدّ عن فطرة ونحوهما. ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر و النجس، وعنده ماء طاهر، يجب حفظه لعطشه، ويتيمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم.

(مسألة 12): لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته و إن أثم بالتأخير، والأحوط- احتياطاً شديداً- قضاؤها أيضاً.

(مسألة 13): لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت، فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم، أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل، يجب عليه التيمّم، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً، وشكّ في كفايته للطهارة المائية، يتيمّم ويصلّي.

(مسألة 14): لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم، وإيقاع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست