responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111

رجاءً للأكبر أيضاً. كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.

القول: فيما يتيمّم به‌

(مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، و هو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجصّ و النورة قبل الاحتراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللون، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، و إن لم يعلق منه شي‌ء باليد، لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحته و إن كان منها، كالنبات و الذهب و الفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد و إن كان منها.

(مسألة 2): لو شكّ في كون شي‌ء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق، وشكّ في استحالته إلى غيره، يجوز التيمّم به. و إن لم يعلم حالته السابقة، فمع انحصار المرتبة السابقة به، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو وجدت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت و القضاء خارجه.

(مسألة 3): الأحوط عدم جواز التيمّم بالجصّ و النورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. و أمّا الخزف و الآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست