responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108

لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم، لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب، مع وجود أمارة ظنّية عليه بل مطلقاً على الأحوط، يجب تجديده.

(مسألة 9): إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة، لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز إبطاله، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، و إن كان الأحوط قضاءها، بل عدم جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت- مع فقد الماء حتّى في الوقت- لا يخلو من قوّة.

(مسألة 10): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.

ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبُع أو الضياع أو نحو ذلك؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.

ومنها: خوف الضرر من استعماله؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء؛ على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره.

ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.

ومنها: الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله و إن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ و الهوان بالاكتساب لشرائه.

ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب و إن كان أضعاف ثمن المثل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست