responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107

(مسألة 4): المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل. و أمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.

(مسألة 5): لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته و إن أثم بالترك، والأحوط القضاء، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه. و أمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.

(مسألة 6): لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة.

(مسألة 7): يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن السعة، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، و إن وجده أعادها. ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية. و إن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده، يُعيد الصلاة و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. و إن علم بأ نّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها. ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

(مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست