responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 101

- عزّ وجلّ- له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» ... إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار. ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فإنّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن. ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، ولا كراهة فيه على الأقوى. نعم، الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيّام، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة، بل إلى الثلاثة و إن كان مدّة جلوسهم أقلّ.

ثانيهما: يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت، و هي المشتهرة في الألسن ب «صلاة الوحشة»، ففي الخبر النبوي: «لا يأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين».

وكيفيتها على ما في الخبر المزبور: «أن يقرأ في الاولى ب «فاتحة الكتاب» مرّة، و «قل هو اللَّه أحد» مرّتين، وفي الثانية «فاتحة الكتاب» مرّة، و «ألهاكم التكاثر» عشر مرّات، وبعد السلام يقول: اللّهُمّ صَلِّ عَلى‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وابعَث ثوابَها إلى‌ قبرِ فلان بن فلان، فيبعث اللَّه من ساعته ألف ملك إلى قبره، مع كلّ ملك ثوب وحُلّة، ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وتُرفع له أربعون درجة».

وعلى رواية اخرى: «يقرأ في الركعة الاولى «الحمد» و «آية الكرسي» مرّة وفي الثانية «الحمد» مرّة، و «إنّا أنزلناه» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة: اللّهُمّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وابعَث ثوابَها إلى قبر فلان».

و إن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد و الأربعين غير وارد. نعم، لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع. والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى‌ «هُمْ فِيها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست